الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع ( 1 ) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ( 2 ) ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام ( 3 ) والإعادة .
[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلّاالرفع ( 4 ) ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً ، سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط ( 5 ) تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن ( 6 ) .
[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود ، انحنى بالقدر الممكن ( 7 ) مع رفع المسجد ( 8 )
هامش
( 1 ) - من غير عمد وكذا في المسألة الآتية
( 2 ) - جواز الجرّ هنا محلّ إشكال ، فالأحوط رفعها ووضعها على موضع يصدق معه السجود
( 3 ) - بعد الرفع والوضع ثانياً
( 4 ) - الأحوط في الفروض الثلاثة الآتية ، هو الرفع والوضع ثانياً وإعادة الصلاة
( 5 ) - لا يترك
( 6 ) - الأحوط وضع شيء من وجهه من الأنف والحاجب وغيره على الأرض تحصيلًا لهيئة السجود
( 7 ) - بحيث يصدق أنّه ميسوره عرفاً
( 8 ) - ووضع جبهته عليه على الأحوط حتّى يصدق السجود عليه