تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فالأقرب من الذراع والعضد . [ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب ( 1 ) استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار . [ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد . [ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن ( 2 ) منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً ، يضع سائر أصابعه ( 3 ) ، ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام . [ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين . [ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ( 4 ) ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ، ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط
هامش
( 1 ) - بل الأحوط وجوبه ويكفي فيه الصدق العرفي ( 2 ) - جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة ( 3 ) - على الأحوط وكذا فيما بعده ( 4 ) - لا يترك
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 467 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي