التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ( 1 ) ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها ، وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها ( 2 ) بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين ( 3 ) اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود ( 4 ) على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل ( 5 ) إلى الأقرب من الكفّ
هامش
( 1 ) - بسبب تقارب الأجزاء
( 2 ) - وكان جرماً مانعاً عن مماسّة الجبهة بها
( 3 ) - بل هو الأقوى مع فرض حيلولته
( 4 ) - والأولى في التعبير أن يقال : « إذا توقّف صدق وضع الجبهة على ما يصحّ السجود ، عليه » لأنّ صدق السجود يتحقّق بحدوث هيئة السجود ، سواء لصق شيء بالجبهة أو لم يلصق ؛ والأقوى أنّه مع عدم رفعها لا يصدق وضع الجبهة عليها ، فرفعها متعيّن
( 5 ) - على الأحوط