الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه ( 1 ) . الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .
فصلفي السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم . وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلّل والتعظيم . أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة ، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
وواجباته أمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط وجوباً وضعهما على الركبتين