[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبّات الركوع أمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار . الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام . الثالث : وضع الكفّين على الركبتين ( 1 ) مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف . الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . السادس : مدّ العنق موازياً للظهر . السابع : أن يكون نظره بين قدميه . الثامن : التجنيح بالمرفقين . التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد . الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » : « اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » . الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللَّه لمن حمده » بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للَّهربّ العالمين ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للَّهربّ العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأحوط وضعهما عليهما مع الإمكان