فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضاً كما مرّ ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به .
[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط ( 1 ) فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها .
فصلفي الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلّافي صلاة الآيات ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه ، عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة إلّافي صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة .
وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللَّه » ، وبين التسبيحة الكبرى وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وإن
هامش
( 1 ) - لا يترك