تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد للَّه » أو « اللَّه أكبر » كذلك أو نحو ذلك . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته ( 1 ) بخلاف السهو على الأصحّ ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة . [ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب ( 3 ) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ . [ 1582 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ( 4 ) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط ( 5 ) صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب . [ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً ، لا يبعد
هامش
( 1 ) - في الذكر الواجب ( 2 ) - لا وجه له ( 3 ) - بل الأحوط وضعهما عليهما مع الإمكان ( 4 ) - بحيث يصدق عرفاً أنّه ميسور الركوع ( 5 ) - لا يترك
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 457 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي