تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبّح اسم ، ووالشمس ، ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر اللَّه ، وألهكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية ، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة إنّا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي اجرة السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكّوا صلاة إلّابهما ، ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية . [ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . [ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . [ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّاسورة التوحيد . [ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكرّرها حتّى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عن الرجل يصلّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . [ 1569 ] مسألة 5 : يستحبّ إعادة الجمعة ( 1 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين . [ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
هامش
( 1 ) - استحباب إعادتها محلّ إشكال