حدّ الركوع وجب ( 1 ) ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط ( 2 ) له الإيماء بالرأس ، وإن لم يتمكّن ، بالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود ( 3 ) أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة .
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع ( 4 ) أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ
هامش
( 1 ) - لا تبعد كفاية الإيماء والجمع بينه وبين ما في المتن مع قصده بما هو ركوع في علم اللَّه أحوط
( 2 ) - بل الأظهر ذلك
( 3 ) - بل الظاهر البطلان بعد الدخول في السجود
( 4 ) - هذا إذا لم يتوقّف آناً ما في حدّ الركوع كما هو المفروض وأمّا إذا توقّف في حدّه آناً ما ، فالظاهر هو الثاني وعلى كلّ فلا يترك الاحتياط بالإعادة