[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 1 ) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله :
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
إذا قصد القرآنيّة أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »
وإنشاء المدح في
« الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
وإنشاء طلب الهداية في
« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ »
، ولا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك .
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك ، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
[ 1574 ] مسألة 10 : إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة ، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه ، يجب ولا ينافي .
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع
هامش
( 1 ) - بل هي خمس آيات مع البسملة