[ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلّاالأجزاء الصغار كالثالول ( 1 ) والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[ 166 ] مسألة 2 : فأرة المِسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ( 3 ) ، نعم إذا اخذت من يد المسلم ( 4 ) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[ 168 ] مسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
[ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ .
[ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 5 )
هامش
( 1 ) - في عدّ الثالول من الأجزاء الصغار إشكال
( 2 ) - إذا انفصلت منه بطبعها لبلوغها حدّ الانفصال
( 3 ) - مع العلم برطوبته المسرية عند الموت وإلّا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته
( 4 ) - بل هو محكوم بالطهارة ، سواء اخذت من يد المسلم أو غيره إذا لم يعلم أنّها اخذت من الميّت
( 5 ) - إذا كان البائع ممّن يعتني بشؤون الإسلام ويحتمل في حقّه إحراز الجهات الشرعيّة - ولو كان مسبوقاً بيد الكافر - وكذا الحكم إذا كان في سوق المسلمين أو كانوا يصلّون فيه أو يعملون فيه بما يناسب الطهارة