تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب . [ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّاإذا علم سبق يد المسلم عليه . [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميّتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغسل . [ 173 ] مسألة 9 : السَقط قبل ولوج الروح نجس ( 1 ) ، وكذا الفرخ في البيض . [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل . [ 175 ] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . [ 176 ] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده . [ 177 ] مسألة 13 : المُضغة نجسة ( 2 ) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . [ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلًا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . [ 179 ] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفي الفرخ ( 2 ) - على الأحوط في جميع موارد المسألة