تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك . [ 1556 ] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات ( 1 ) ، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ؛ نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط ( 2 ) . [ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ( 3 ) ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع . [ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط ( 4 ) عدمه . [ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ( 5 ) ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . [ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالأظهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين ، لا يجب عليه الإعادة ؛ نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - على الأحوط ( 4 ) - لا يترك ( 5 ) - لو غفل عن الحمد وأتى بالتسبيح مع القربة والقصد ولو بنحو الارتكاز ، فالأقوى الصحّةوكذا العكس ؛ نعم لو أتى بلاقصد مع الغفلة كاملًا عن الحمد والتسبيح فلا يجزي لعدم القصد