[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كُفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكُفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكُفْواً بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين .
[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي : « سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول :
« اللهمّ اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلّا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ .
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ( 1 ) ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً .
هامش
( 1 ) - لا يبعد أن تكون قراءة الحمد للإمام والتسبيح للمأموم أفضل وللمنفرد هما سواء