[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال ( 1 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ( 2 ) ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد ( 3 ) إجزاء الوقوف على الواحدة .
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً ، صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكنّ الأحوط فيه الإعادة ( 4 ) .
[ 1471 ] مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - بل يعتبر عدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام
( 3 ) - بل لا يجوز على الأحوط
( 4 ) - لا يترك في الانتصاب