إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ( 2 ) ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً ، قدّم على الملحون والترجمة .
[ 1451 ] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه ( 3 ) .
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر ، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس .
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق ، أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم .
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد ( 4 ) التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة ، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة
هامش
( 1 ) - في إطلاق تقدّم الملحون على الترجمة إشكال
( 2 ) - لا وجه له
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - بل الأظهر ذلك