بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّاً ( 1 ) كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ( 2 ) ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل ( 3 ) كالسمك المحرّم ونحوه .
[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط ( 4 ) الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 5 ) لا يحكم بنجاسته .
[ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول ( 6 ) والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ( 7 ) ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه ( 8 ) بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - واشتدّ منه لحمه
( 3 ) - محلّ إشكال إلّافيما ليس له لحم منها
( 4 ) - بل الأقوى الطهارة فيه ولا فرق بينه وبين النوى
( 5 ) - بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شيء من النجاسة
( 6 ) - ملاك صحّة البيع في جميع صور المسألة ، كونه مالًا عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة
( 7 ) - إذا كانت الشبهة موضوعيّة وأمّا إذا كانت الشبهة حكميّة وكان الشاكّ عاميّاً فيجب عليهالرجوع إلى رأي مقلَّده أو الاجتناب عنه
( 8 ) - إذا لم يعلم أنّه قابل للتذكية أم لا ، وأمّا لو علم قابليّته للتذكية وشكّ في حلّيّة لحمه وحرمته جاز أكله