بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
[ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ، لا يحكم عليه بالضمان إلّابعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
فصل [ في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
فصل [ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً
هامش
( 1 ) - غير الكتابي