ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
[ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ( 1 ) مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه ( 2 ) .
[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة ، يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ( 3 ) ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع ( 4 ) بين التيمّم والوضوء به .
[ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة
هامش
( 1 ) - كونه من غير المحصور محلّ إشكال
( 2 ) - لا يستعمل الجميع أو الأكثر أو الكثير منه بحيث يحصل الظنّ عادةً بكون النجس داخلًا فيه
( 3 ) - الأقوى أنّه كالمحصور فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينهما بواحد
( 4 ) - بل لا يترك الاحتياط بالجمع إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة فيتيمّم