لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط ( 1 ) الجمع بينه وبين التيمّم .
[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 3 ) تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟
الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
[ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
[ 158 ] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو ( 5 ) مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
[ 159 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - إلّاإذا كان أطرافها مسبوقاً بالنجاسة أو كان العلم بالملاقاة متقدّماً أو مقارناً للعلم الإجماليزماناً فيحكم بالاجتناب عنه
( 3 ) - بالنجس
( 4 ) - لكن صحّة الصلاة بهما لا تخلو عن إشكال إلّاإذا أتى بالصلاة بعد كلّ وضوء أو غسل
( 5 ) - إن لم يكن له ماء سواهما ، يتعيّن التيمّم وإلّا يجب التطهّر بغيرهما