عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[ 140 ] مسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
[ 142 ] مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
[ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءاً أو غيره ، إنّما يجري في الماء القليل دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .
[ 144 ] مسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
[ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
[ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط .
[ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً ، يستحبّ الاجتناب عنها .
فصل [ في الماء المشكوك ]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق