تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ( 1 ) ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل . الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس . الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته . السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّامومئاً وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ( 2 ) ، وفي الضيق لا يبعد التخيير . السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 3 ) ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّامكان الجبهة فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكنّ الأحوط
هامش
( 1 ) - لا يبعد الجواز برجاء الإتمام وتصحّ الصلاة على تقدير الإتمام جامعة للشرائط ( 2 ) - بل يقدّم الثاني مطلقاً ( 3 ) - لا بأس بالمساواة على الأقوى