بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة .
[ 1348 ] مسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .
فصلفي مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 1 ) أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج ( 2 ) والقير والزِفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم ( 3 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكَتّان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 4 ) .
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخَزَف والآجُر والنورة والجَصّ ( 5 ) المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به .
هامش
( 1 ) - يأتي فيما بعد
( 2 ) - على الأحوط فيهما للشكّ في كونهما من المعادن
( 3 ) - على الأحوط للشكّ في خروجه عن النبات
( 4 ) - التي لم يصدق عليها الأرض
( 5 ) - على الأحوط للشكّ في خروجها من الأرض بالطبخ