العلم بالكراهة كالأب والامّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل ( 1 ) مع ظنّها أيضاً .
[ 1337 ] مسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط ( 2 ) القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .
[ 1338 ] مسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ( 3 ) ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
[ 1339 ] مسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها ، وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج ( 4 ) على ما مرّ ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلّاإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك ، لكنّه مشكل ( 5 ) ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض
هامش
( 1 ) - بل لا يجوز على الأحوط
( 2 ) - لا يترك
( 3 ) - لا يترك
( 4 ) - بل يصلّي مستقرّاً
( 5 ) - بل هو الأقوى في ضيق الوقت خصوصاً إذا لم يتضرّر المالك بذلك