تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الضرر على المالك . [ 1340 ] مسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس . [ 1341 ] مسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ( 1 ) ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين . الثاني : من شروط المكان كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع ، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلّا فهو مشكل ( 2 ) . [ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط ( 3 ) القصر على حال الضيق والاضطرار . [ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبَيدر التِبن وكومة الرمل مع عدم
هامش
( 1 ) - لو لم يكن وجوب إتيانها بعد الخروج هو الظاهر فلا أقلّ من التخيير ( 2 ) - بل ممنوع ويجب الاشتغال لئلّا تمحو صورة الصلاة ( 3 ) - لا يترك
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 393 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي