تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الديّان ( 1 ) بأن كان الدين قليلًا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلك . [ 1334 ] مسألة 16 : لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير إلّابإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال ، والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظنّ الحاصل بالقول المزبور ( 2 ) لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء ، والثاني : كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظنّ على الظاهر ، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ، وإلّا فلابدّ من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولابدّ في هذا القسم من حصول القطع ( 3 ) بالرضا ، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه . [ 1335 ] مسألة 17 : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ( 4 ) ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذٍ مع الإمكان . [ 1336 ] مسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم
هامش
( 1 ) - الأحوط والأظهر اعتبار إذن وليّ الميّت أيضاً وكذا فيما قبله إذ الحقّ ليس منحصراً بالديّان‌بل الظاهر كونه للميّت ابتداءاً ولهم بالتبع ( 2 ) - بل يكفي الظهور العرفي ولو لم يحصل الظنّ وكذا في القسم الثاني ( 3 ) - أو الاطمئنان ( 4 ) - فيه تأمّل بل الظاهر عدم الجواز