الأحوط ( 1 ) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
[ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ ( 2 ) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ .
[ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّابإذن الباقين .
[ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس ، يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً ( 3 ) ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
[ 1332 ] مسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 4 ) .
[ 1333 ] مسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة ، لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ( 5 ) ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّاإذا علم رضا
هامش
( 1 ) - بل الأقوى في المقصّر
( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده
( 3 ) - هذا إذا كانت المعاملة شخصيّة أمّا لو كانت كلّيّة فهي صحيحة ، وعلى فرض كونها شخصيّة ، فإن التزم البائع أو المشتري أن يؤدّيه من ماله الآخر وكان التزامه جدّيّاً بلا مسامحة ، فلا تكون المعاملة فضولية ولا تحتاج إلى إذن الحاكم ؛ والحاصل أنّ اللازم أداء الزكاة أو الخمس من قبل أحدهما
( 4 ) - محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء بلا مسامحة
( 5 ) - لا يبعد الجواز في التصرّفات الجزئية اللازمة بحسب المتعارف كتجهيز الميّت من الورثةوغيرهم وكذا فيما بعده