تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره ، يصدق التصرّف ( 1 ) ويوجب البطلان . [ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان ( 2 ) بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . [ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ( 3 ) ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته . [ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ( 4 ) ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته ( 5 ) . [ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلّا صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال . [ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ وهي الحرمة ، وإن كان
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّه لا يصدق عليه التصرّف ( 2 ) - بل بما إذا صلّى على اللوح المغصوب ( 3 ) - الظاهر الصحّة ، سواء أمكن ردّ الخيط أم لم يمكن ( 4 ) - بل لا إشكال في صحّة صلواته لأنّه مضطرّ ( 5 ) - إذا لم يكن هو الغاصب أو لم يكن الاضطرار بسوء اختياره
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 389 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي