الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصلفي مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط ( 1 ) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن ( 2 ) وحقّ غرماء الميّت ( 3 ) وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ( 4 ) وحقّ السبق ( 5 ) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا ( 6 ) أو ناسياً ( 7 ) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين
هامش
( 1 ) - في إطلاقه تأمّل
( 2 ) - فيه إشكال ، نعم هو أحوط
( 3 ) - في كون حقّهم مانعاً حتّى من الصلاة تأمّل
( 4 ) - يأتي الكلام فيه في موضعه
( 5 ) - فيه إشكال
( 6 ) - الأقوى هو البطلان في الجاهل بالحكم عن تقصير
( 7 ) - لو لم يكن هو الغاصب