الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقَلَنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وَبَر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
فصلفي ما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً أمور :
أحدها : العمامة مع التحنّك .
الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربيّة .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .