تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقَلَنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وَبَر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .

فصل‌في ما يستحبّ من اللباس

وهي أيضاً أمور : أحدها : العمامة مع التحنّك . الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه . الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربيّة . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .