الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار .
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر وكذا المتّهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوَسِخ .
الثاني والعشرون : السِنجاب ( 1 ) .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
هامش
( 1 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 1285 ]