الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه ، فلا بأس به .
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق كالجورب ونحوه .
فصلفي ما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور ( 1 ) :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبّع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ ( 2 ) .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السِروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له .
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف .
هامش
( 1 ) - بعض من المذكورات لم تثبت كراهتها إلّابقاعدة التسامح لكن لا بأس بتركها برجاء المطلوبيّة وكذا الكلام في المسنونات
( 2 ) - إلّالجهة راجحة كعزاء المعصومين عليهم السلام