تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
[ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ( 1 ) ، وإلّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة ( 2 ) أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه ( 3 ) ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً . [ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب ، قدّم النجس على الجميع ( 4 ) ثمّ غير المأكول ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ثمّ الميتة ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع . [ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه ( 5 ) بناءاً على المختار من كون عباداته شرعيّة . [ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . [ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه ( 6 ) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي
هامش
( 1 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 1293 ] ( 2 ) - الأحوط إعادة الصلاة فيها أيضاً مع الإمكان وكذا في غير المأكول ( 3 ) - قد مرّ أنّ الأقوى الصلاة عارياً إن لم يمكن الاحتياط ( 4 ) - لا دليل على تقديم النجس وغير المأكول والميتة بعضها على بعض فيتخيّر بينها ظاهراً ، وأمّا الذهب والحرير فالأحوط تأخيرهما عن الجميع ما عدا المغصوب ( 5 ) - فيه تأمّل بل الأظهر عدم صحّته ( 6 ) - الظاهر عدم حرمته وكذا ما بعده ما لم يلزم العناوين المحرّمة من الهتك والوهن وغيره ، وأمّاالخروج عن الزيّ والتشبّه وكون الإنسان مشهوراً ، فحرمته غير معلومة وكذا فساد الصلاة فيه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 381 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي