من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيماء أخرى ( 1 ) على الأحوط .
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ( 2 ) .
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عارياً ، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر ، صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّامقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأولى ( 3 ) ، ويتخيّر بينهما في الثانية ( 4 ) .
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول ( 5 ) إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما ( 6 ) أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً ( 7 ) أو ممّا لا يؤكل ، فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان
هامش
( 1 ) - الأقوى اجتزاء الثاني
( 2 ) - القوّة غير معلومة ، نعم هو أحوط
( 3 ) - ويقضيه على الأحوط
( 4 ) - بل يصلّي عارياً فيها أيضاً ويقضيها على الأحوط
( 5 ) - الأحوط بطلان الصلاة إذا كان اللحاف من غير المأكول
( 6 ) - بحيث تصدق الصلاة فيهما
( 7 ) - قد مرّ أن الحكم في غير الساتر الفعلي مبنيّ على الاحتياط