وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذٍ ( 1 ) .
[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلًا ( 2 ) أو نسياناً ، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر ( 3 ) في الإخراج عن الصدق .
[ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
[ 1303 ] مسألة 35 : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[ 1304 ] مسألة 36 : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط ، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
هامش
( 1 ) - إذا كان مضطرّاً إليه أو كان تعويضه للصلاة حرجيّاً له
( 2 ) - الأقوى هو البطلان في الجهل بالحكم عن تقصير
( 3 ) - بل المناط هو الصدق العرفيّ