لباس من شعر الإنسان ، فيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع فيه قويّ ( 1 ) خصوصاً الساتر .
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه بل ولو في حُقّة هي في جيبه .
[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل ، الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السِنجاب ( 2 ) ، وأمّا السَمّور والقاقُم والفَنَك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك في كونه من غير المأكول أو منه ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا ( 3 ) أو ناسياً فالأقوى صحّة صلاته .
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر ( 4 ) عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ( 5 ) ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ
هامش
( 1 ) - بل الأظهر الجواز من دون فرق بين الساتر وغيره
( 2 ) - في استثنائه تأمّل
( 3 ) - بالموضوع وكذا بالحكم إذا كان عن قصور وأمّا الجهل بالحكم تقصيراً فالأقوى فيه البطلان
( 4 ) - في الظهور تأمّل ولكن لا يترك الاحتياط
( 5 ) - في صدقه في كثير من أقسام المموّه والمطليّ والممزوج وبعض أقسام الملحّم به إشكالوكذا في صدق اللبس في الزرّ