وحينئذٍ تجوز الصلاة فيه أيضاً ( 1 ) ، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ( 2 ) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ ( 3 ) به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة .
[ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ( 4 ) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ( 5 ) ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس ( 6 ) بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ،
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل إلّاأن يكون مضطرّاً إلى الصلاة فيه أيضاً
( 2 ) - في لبسه إيّاه وصلاته فيه إشكال
( 3 ) - فيه إشكال
( 4 ) - إذا لم يصدق عليه اللبس
( 5 ) - قد تقدّم أنّ هذا المقدار أيضاً لا يخلو من إشكال
( 6 ) - في جميع فروض المسألة إشكال