كالخاتم والزِرّ ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ( 1 ) ، لكنّ الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبيّ الممّيز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكنّ الأحوط ( 2 ) له عدم الصلاة فيه .
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها .
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلًا ( 3 ) أو ناسياً فالظاهر صحّتها .
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة ( 4 ) فيه أيضاً .
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئيّاً أو لم يكن ظاهراً .
[ 1293 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثّر به ( 5 ) .
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكّة والقَلَنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلّامع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ،
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل وإشكال فيما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب ، نعم تحلية السيف بالذهبلا بأس به للنصّ
( 2 ) - بل الأظهر
( 3 ) - الأقوى هو البطلان في الجاهل بالحكم عن تقصير
( 4 ) - إذا صدق عليه اللبس وإلّا لا يخلو عن تأمّل
( 5 ) - إذا لم يكن لباساً فوق الشعار وإلّا لا إشكال في بطلان الصلاة فيه