[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً ( 1 ) .
[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلًا ( 2 ) لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشكّ لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّىً أو حيّاً ، جلداً كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا ، حتّى شعرة واقعة على لباسه بل حتّى عرقه وريقه - وإن كان طاهراً - ما دام رطباً بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ( 3 ) كالسمك الحرام أكله .
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البَقّ والقمّل والبُرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف ( 4 ) لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا لعدم كونه جزءاً من الحيوان .
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - بالموضوع أو بالحكم ولكن قصوراً
( 3 ) - عموم الحكم حتّى في غير ذي النفس لا يخلو عن إشكال
( 4 ) - لا يخلو عن إشكال لكونه ذا لحم كما في بعض النصوص . [ وسائل الشيعة ، الباب 16 من أبواب الأطعمةالمحرّمة ، ح 1 ]