تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكنّ الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة . [ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ . [ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال . [ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان ( 1 ) وإن كان شيئاً يسيراً . [ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ( 2 ) صحّت صلاته فيه . [ 1275 ] مسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه ( 3 ) فوراً ( 4 ) وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع . [ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء
هامش
( 1 ) - على الأحوط كما تقدّم ( 2 ) - إذا كان هو الغاصب وكان المغصوب ساتراً بالفعل ، فصحّة الصلاة غير خالية عن الإشكال‌إلّا إذا كان الحفظ لردّه إلى مالكه ( 3 ) - وجوب النزع في غير الساتر الفعليّ مبنيّ على الاحتياط ( 4 ) - أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة