فصلفي شرائط لباس المصلّي
وهي أمور :
الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة ( 1 ) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً ، بطلت وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبيّة فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .
[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير بأن يكون مرهوناً ( 4 ) .
[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً ( 5 ) ، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان
هامش
( 1 ) - على الأحوط في غير الساتر الفعليّ
( 2 ) - الأقوى هو البطلان في المقصّر
( 3 ) - بل الأقوى
( 4 ) - فيه إشكال ، نعم هو أحوط
( 5 ) - فلا يترك الاحتياط فيه وكذا في الخيط المغصوب