تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة ( 1 ) . [ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد ( 2 ) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . [ 132 ] مسألة 9 : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا ( 4 ) . [ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلّافي الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال ( 5 ) أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .

فصل [ في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ]

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث ( 6 ) أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في
هامش
( 1 ) - وينعكس في العكس ( 2 ) - بل بعيد جدّاً ( 3 ) - قويٌّ ( 4 ) - لا تثبت الكرّيّة به إلّاأن يكون ذلك منشأً للاطمئنان ( 5 ) - فيه إشكال ( 6 ) - لا يخلو من إشكال