تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بالبلوغ . [ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة بل سجدتي السهو على الأحوط ؛ نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . [ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً . [ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به . [ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءاً أو بعد التكشّف في الأثناء ، فالأقوى صحّة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط ( 2 ) . [ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّامن جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر ، فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق ( 3 ) من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق
هامش
( 1 ) - لا يترك ( 2 ) - بل الأقوى إذا كان جهله عن تقصير وإلّا فصلاته صحيحة ( 3 ) - الفرق ليس بفارق لأنّ وجوب التستّر في الصلاة ليس من جهة تعارف وجود الناظروعدمه