تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . [ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 1 ) . [ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القِنّة والمدبَّرة والمكاتبة والمستولدة ( 2 ) ، وأمّا المبعَّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان ، صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ ( 3 ) ، وأمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ، ولكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ( 4 ) أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها ( 5 ) . [ 1260 ] مسألة 8 : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناءاً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة ، فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة
هامش
( 1 ) - لا دليل على ستر ما لم يستره الخمار عادة ( 2 ) - لو كان لها ولد حيّ ، فالأحوط ستر رأسها ( 3 ) - صحّة صلاتها مع التخلّل لا تخلو من إشكال وإن لم تأت بشيء من الصلاة في هذا الحال ( 4 ) - في تمام الوقت وإلّا استأنفت ( 5 ) - بل الأقوى إذا كان جهلها عن تقصير وإلّا لم تجب