الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً .
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط .
[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ، ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ( 1 ) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل ، فلا يجب ستره .
وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّاالوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلّا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ( 2 ) ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها ، يجب عليها
هامش
( 1 ) - بل الأقوى كما مرّ في أحكام التخلّي
( 2 ) - الأحوط ستر باطن القدمين