تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة ( 1 ) لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة . [ 1252 ] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .

فصل‌في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . أمّا الأوّل : فهو أنّه يجب ستر العورتين - القبل والدبر - عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة ، عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا مَحرماً أو غير مَحرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّاالزوج والزوجة والسيّد والأمّة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ( 2 ) ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ( 3 ) تركه إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّاالوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين ، والأحوط ( 4 ) سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما أنّ
هامش
( 1 ) - إذا كان مضطرّاً ولو بخوف موت الذبيحة ( 2 ) - ولا ذات عدّة ( 3 ) - بل الأقوى كما مرّ . [ في مسألة 421 ] ( 4 ) - بل لا يترك الاحتياط بستر ما لا يتعارف كشفه عند المحارم