[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج ( 1 ) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل ( 2 ) ، وعلى هذا فإذا ألقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ( 3 ) ثمّ انقطع كفى ، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق ، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .
[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صبّ مائه ( 4 ) وغسله .
[ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغيّر إذا ألقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره ، فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلًا باقياً على حاله تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيّر أوّلًا ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبيّنة وبالعدل الواحد على إشكال ( 5 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
[ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدّمت البيّنة ( 6 ) ، وإذا
هامش
( 1 ) - مرّ أنّه يعتبر احتياطاً
( 2 ) - وكان الأعلى كرّاً وحده لا مع ما يجري منه إلى الماء النجس إن لم يلق دفعة عرفيّة
( 3 ) - وامتزج احتياطاً
( 4 ) - فيه تأمّل لعدم تحقّق الامتزاج بدونه
( 5 ) - لا إشكال في ثبوتها مع حصول الاطمئنان منه وعدمه مع عدمه
( 6 ) - إذا لم يكن مستندها الأصل وإلّا ففيه إشكال