الظنّ يتخيّر والأحوط القرعة .
[ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها ( 1 ) إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .
فصلفي ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليوميّة ( 2 ) أداءاً وقضاءاً وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة بل وسجدتي السهو ( 3 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ( 4 ) لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه ( 5 ) .
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه ( 6 ) على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون
هامش
( 1 ) - في الغفلة كلام يأتي تفصيله . [ في مسألة 1250 ]
( 2 ) - حتّى حال عدم الاشتغال بشيء من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - على الأحوط
( 5 ) - محلّ إشكال
( 6 ) - لا اعتبار به وكذا بكون رأس ركبته إليها أو مقابلًا لها في حال الجلوس