تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الظنّ باقياً . [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلًا إليها ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها ( 1 ) إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . [ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّاإذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد . [ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار . [ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات ( 2 ) إن وسع الوقت ، وإلّا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات . [ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية ( 3 ) إلى جهات الأولى . [ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على
هامش
( 1 ) - لا قوّة فيه بل هو أحوط ( 2 ) - على الأحوط وإن لم تبعد كفاية الجهة الواحدة كما مرّ ( 3 ) - لا بأس بتركه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 363 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي