تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ترتيب الأولى . [ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع ، إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة ، فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاءاً ، لكنّ الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلًا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات . [ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات ، إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقيّة ، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلّا وجبت الإعادة ( 1 ) . [ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات الأربع ( 2 ) مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ( 3 ) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظنّ مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم
هامش
( 1 ) - أي الإتيان ببقيّة المحتملات ( 2 ) - مرّ أنّه أحوط وأولى ( 3 ) - لزوم الاستقبال فيها مبنيّ على الاحتياط